الشيخ الأنصاري

77

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بعد ( 107 ) أن احتمل مساواتها للمسألة الأولى . أقول ( 108 ) : النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار ، ومع الاتفاق عليه كما لا يخفى . لكن ظاهر المسألة الأولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئا عن كون السلعة هذه السلعة المعيبة ، أو غيرها ، والحكم بتقديم قول البائع مع يمينه . وأما ( 109 ) إذا اتفقا على الخيار واختلفا في السلعة فلذي الخيار حينئذ انفسخ من دون توقف على كون هذه السلعة هي المبيعة ، أو غيرها .